السيد محمد تقي المدرسي
111
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 19 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه ، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان : أحوطهما الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة . ( مسألة 20 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول . نعم ، لو لم يَعْرِفْه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده . ( مسألة 21 ) : إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة - كالبطيخ واللحم والفواكه والخضروات - جاز أن يقوِّمها على نفسه ويأكلها ويتصرف بها ، أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان ، ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ، وإن أكلها غرمه بقيمته ، وإن لم يجئ فلا شيء عليه . ( مسألة 22 ) : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية « 1 » مشغولًا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحاً متساهلًا في الفحص عن مالكه ، بل عدوه فاحصاً عنه في هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو أمر عرفي ، وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة ، وبعد ذلك في كل شهر مرة ، والظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية ، وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول ، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول ، والأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة « 2 » . ( مسألة 23 ) : محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها . ( مسألة 24 ) : يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوها ، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصاً أميناً ثقة ليعرفها ، وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها ، حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في
--> ( 1 ) فيه نظر وإشكال سبق . ( 2 ) سبق أن التعريف يهدف إيصال الحق إلى أهله وهو يختلف حسب الظروف المتفاوتة .